عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
271
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : وقال مالك في متزوج الخامسة أو أخته من الرضاعة والأخت على الأخت ووطئ عالماً بالتحريم رجم إن كان محصناً وإن عذر بالجهل لم يحد ، وقاله ابن شهاب . { مالك } ( 1 ) : وكذلك إن وطئ مجوسية بنكاح عالماً بالتحريم حد . قال ابن القاسم : ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم عوقب ولم يحد . ومن حددته في هذا بوطء النكاح ، فإن وطئ ذلك بالملك لم يحد إذا كان ممن لا يعتق عليه وإن كان عالماً بتحريمه . وذكر نحو ما ذكرنا { عن عيسى } ( 2 ) عن ابن القاسم ، وقاله أصبغ . وكذلك إن وطئ مجوسية بالملك عالماً بالتحريم فلا يحد . وقال ابن القاسم : وإذا تزوجت المسلمة نصرانياً فأولدها إنه يلحق { به } ( 3 ) . قال محمد : ويكون على دين أبيه إذا عذرت بالجهالة . وإذا وطئ المطلقة ثلاثاَ في العدة أو أم الولد يعتقها ثم يطؤها قبل حيضة ، قال ابن القاسم : إن عذر فيها بالجهل لم يحد ، وعذره أشهب في المطلقة ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد . قالاً : ولا صداق عليه قال مالك وابن القاسم : ومن زني بذات محرم فهو كالأجنبي يرجم المحصن ويجلد البكر وينفي . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن كان بكراً فالحد مع أدب الشديد لما انتهك من المحرم . قال ابن حبيب قال أصبغ فيمن نكح نكاح متعة أو امرأة على أختها أو على عمتها أو خالتها أو امرأة في عدتها عالماً بالتحريم أو جاهلاً فلا يحد ويوجع عقوبة ، والعالم عقوبة من الجاهل به ، ويلحق فيه الولد .
--> ( 1 ) ساقط أيضا من ف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط من ف .